#عرب تاريخ ليس ببعيد
الزواح أو النكاح الأول (أي البعولة) هو ذاك الزواج القائم على الخطبة، والمهر، وموافقة الأهل ومشاركتهم، والقبول بين الزوجين. أما نكاح الضيزن، سمي كذلك بـ “نكاح المقت” وهو نكاح الابن لزوجة أبيه بعد وفاة والده. فالمرأة كأي متاع يملكه الرجل، يعود إلى أولاده الذكور من بعده وللابن الأكبر كحق أول. وإذا لم يكن له أولاد فهي من إرث أقرب النساء إليه، كأخيه أو ابن أخيه، أو عمه. في الجاهلية لم يكن الوارث للمرأة ملزماً بنكاحها، وإنما إن شاء فعل وإن لم يشأ عضلها فمنعها عن غيره ولم يزوجها حتى تموت. فالضيزن هو من يخلف أباه على امرأته إذا ما طلقها أو مات عنها. وقد أطلق على الولد المولود من هذا الزواج بالمقيت. وكان من عادات أهل يثرب أن يلقي ابن الرجل المتوفى على زوجة أبيه ثوبه ليثبت ملكيته لها. وعندما يقوم الوارث بنكاح امرأة المتوفى فإنه لا يدفع لها مهراً وإنما ينكحها بمهر مورثه، أو ينكحها ويأخذ مهرها، ولكن إذا سبقت المرأة وذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها”.[9]
نكاح المتعة، هو نكاح مؤقت، هو زواج لأجل معلوم كسنة مثلاً؛ وسمّي كذلك لأنه لمجرد التمتع، وإذا ما انتهى الأمد المحدد تمّت الفرقة بين الرجل والمرأة المتعاقدين. وكان يرافق هذا الزواج اتفاق اقتصادي تكون المستفيدة منه المرأة. ومن الأسباب التي دفعت إلى وجود هذا نوع من الأنكحة عند الجاهليين، تنقل الرجل بين العديد من المدن، بسبب عمله في التجارة. وكانت المرأة إذا ما رُزقت ولداً من مثل هذا النكاح فإنها تنسبه إليها لارتحال الأب المتواصل. وللمرأة في نكاح المتعة صداق كما هو عليه الحال في نكاح البعولة.[10]
نكاح البدل، في هذا النكاح يتم تبادل الزوجتين بين الرجلين، فيقول أحدهما للآخر “انزل ليّ عن امرأتك أنزل لك عن امرأتي”. وفي حال نكاح البدل يكون الزواج دون مهر لأنه تمّ مبادلةً. وقد تتم المبادلة بالبنات، أي أن يتزوج كل واحد ابنة الآخر، وهذا الزواج كان يدعى عند عرب الجاهلية “زواج الشغار”. ويرتبط هذا النوع من الأنكحة بسوء الوضع الاقتصادي الذي لا يمكِّن أحد الرجلين من الحصول على المهر.[11]
نكاح الاستبضاع، وهو أن يرسل الرجل زوجه بعد طهرها من طمثها إلى رجل آخر عرف عنه النجابة والشجاعة والسؤدد، كي تستبضع[12] منه أي كي تحمل منه، وعندما تعود يعتزلها زوجها ولا يصيبها حتى يتبين حملها. وسبب هذا النوع من النكاح، رغبة الرجل في ولد نجيب تكون له الصفات التي يتمتع بها السيد.[13]
نكاح الرهط، وهو تقاسم رهط من الرجال قد يصل عددهم إلى العشرة، امرأة واحدة، برضا منها، فإذا ما حملت ووضعت أرسلت إليهم، فيجتمعون كلهم دون أن يستطيع أحدهم التخلف، وتخبرهم بولادتها، وتنسب ابنها إلى من تحبّ منهم. فيلحق به ولدها إذا كان المولود ذكراً أما إذا كان المولود أنثى، فإنها لا تفعل لكرههم للبنت أولاً، ولخوفها ثانياً من العمل على وأدها.[14]
نكاح صواحب الرايات، هنّ من البغايا، وكنّ في معظم الأحوال إماءً امتهنّ البغاء[15]، وكان يدخل على المرأة البغيّ الكثير من الرجال مقابل أجر، ولم تكن الأجور ثابتة، بل تتوقف على التراضي، وقد تكون نقداً أو متاعاً. وإذا ما حملت صاحبة الرايات ووضعت، جمعوا لها القافة، والحقوا ولدها بالذين يرون فيستلحقه به. وكانت صاحبات الرايات تنصبن على أبوابهن رايات حمراً تعريفاً بهن، فمن أرادهنّ دخل عليهنّ[16]. هذا النوع من النكاح لم يكن ليعيب الرجل، بل قد يتبجح به ويعتبره من أمارات الرجولة.
زواج الخدن، أو المخادنة؛ وذوات الأخدان، هن اللائي حبسن أنفسهن على رجل سراً. ويمكن أن تكون ذات الخدن حرة، او متزوجة، أو أرملة، أو مطلقة. وقد يعاقب الرجل “الزاني” بغرامة مالية أي يفتدي نفسه بالمال، وقد يقوم الزوج بقتل الزاني والزانية لأنهما أهانا شرفه، ويظهر أن عرب الحجاز قد تأثروا باليهود الذين كانوا يعاقبون الزاني والزانية بالرجم حتى الموت. وبعضهم كان يقوم برجم المرأة فقط، أما لدى عرب الجنوب فلم ترد في نصوص إشارة إلى عقوبة الزاني بحرة.
تعليقات
إرسال تعليق